الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268424 مشاهدة print word pdf
line-top
المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا

قوله: [والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا[ لقوله: أسبغ الوضوء قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء .
[والزيادة في ماء الوجه] لأن فيه غضونا وشعورا. ولقول علي لابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بلى فداك أبي وأمي، قال فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، صال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته،. ثم أرسلها تسيل على وجهه... وذكر بقية الوضوء رواه أحمد وأبو داود .


الشرح: تسن المبالغة في غسل أعضاء الوضوء وهي الإسباغ، والدلك، والإنقاء بإمرار اليد على المغسول ليحصل التأكد من إبلاغ الماء للعضو سيما في حال برودة الماء، ووجود غبار وخشونة بالأعضاء، وبعد عهد بالنظافة، فإن الماء قد لا يبلغ البشرة إلا بعد الدلك، وتكرار إمرار اليد على المغسول.
ثم إن الوجه خاصة يحتاج إلى زيادة في غسله فيتعاهد غضونه وما فيه من المنخفضات، وهكذا تخليل الشعر في الخدين والذقن والشارب والعنفقة، فإن الشعر يحتاج إلى مبالغة في دلكه، وتنظيفه، وتخليله، للتأكد من وصول الماء إلى ما تحته.

line-bottom